الجمعة، 14 يناير 2011

تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟


 تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟
إحتساب التقاعد بلا قانون ؛ هل يصح ذلك ؟
                       المسؤولية القانونية تقع على من ؟ لايستثنى أحداً  ..... أحمد صادق
 ومنذ بداية اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تم وقف العمل بالتشريعات النافذة ويجب العمل بها كونها قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ونافذة لم تلغ أو تعدل ، جاء ذلك بالدستور النافذ في 2005 ؛ وقبله جاء بالقرار 115 في 10/10 /2004 للمحكمة التميزيية والتي قضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي لم تلغ او تعدل فتعد نافذة ويجب العمل بها ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بذلك والعمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وقانون التقاعد رقم 33 /966 ؛ والقرار ملزم العمل به اسوة لقضاء محكمة التمييز؛ كما جاء بمادة الاثبات – 105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .
 وجاء قرار الرقم 166/ 2009 في مجلة الحقائق القانونية البصرية عدم الأخذبالاثرالرجعي ؛ وقد أخذ به للرواتب
 وتم بديلا عن القانون النافذ والملزم حسب الدستور بالمادة -130 وقانون الاثبات بالمادة -105 ؛ وتم وقف العمل بقانون 33 / 966 النافذ بحجة تشريع قانون جديد ولم يرى النور إلا في 17/ 1 / 2006 وتم وقف العمل به لغاية 1/10 /2007 ؛ بعد التجاوز على الحقوق المكتسبة وباعتراف هيئة التقاعد ؛ بأن التعديل تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ مسؤولية من عدم متابعة تشريع تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ اليس هناك مرجعية في مجلس النواب او في  مجلس شورى الدولة ومن مهامها متابعة القوانين واللوائح والقوانين المقدمة للمجلس النيابي وتحقيق توافقها مع الدستور ؛ وهناك مرجعية المحكمة الاتحادية العليا ؛ المواطن غير عالم بكيفية التوجه لها ؛ ولقد نشرت المئات من المواضيع القانونية وتوضيحها التجاوزات الدستورية ؛ وليس هناك في السلطة والمجتمع  من يقوم بدفعها !!؟
 لقد اعتمد لحساب الراتب التقاعدي جداول الدفوعات المؤقتة وهي  غير دستورية بديلا عن حقوقه وفق قوانين الخدمة وأخيرا في التعديل اعتبرت الجداول اساسا بديلا عن الاسس التشريعية وحقوقها المكتسبة ؛ وأريد لهذه الجداول ت أن كون أساسا ثابتا يتم التجاوز على حقوق راتبي الوظيفة والتقاعد وفق تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتخالف الدستور بكل محتواه وهي لاتحقق الحق والعدل والمساواة في التشريع والتنفيذ كما سنرى .
  تعليماتها للسلم الوظيفي في 1/1/2004 تسعى لتطبيقه في جميع اجراءاتها الوظيفية والتقاعدية ومنذ العمل به ولغاية التقاعد ؛ تعتمده أساسا في إجراءاتها دون النظر لقانون لكي تحقيق راتبا تقاعدياً لايزيد عن 345 الفا وأساسه إعتماد الدرجة الرابعة للقرين الوظيفي  في ذلك السلم وراتبها 444 الفا وناتج 80 % منها 345 الفا ، وبطرق لاتجري وفق قانون او بناء عليه ؛ كما سنرى عند توضيح الاجراءات التي تمت في العديد منها  .
والسمة الاخرى إجراءاتها تتصف بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص في التشريعات وفيها محابات تخفض من شريحة وترفع لاخرى   مخالفةً الدستور بالمادتين ( 14 و16 ) فتعليمات  السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتي تتجاوز الدستور بمواده أعلاه إضافةً لتجاوزها  المادة 19 – تاسعا العمل بالاثر الرجعي ، وتجاوزها مواد الاثبات .
خفضت جميع الشهادات درجة في التعيين ووضعت نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بضياع بين عشر سنوات الى اربعة  عشر سنة من الخدمة خلافا لقانون انضباط موظفي الدولة ودون عقوبة ؛ وخالفت اقانون الاثبات كون الحقوق قد تقررت وفق قوانين وهي حجة من حج الاثبات ، وخالفت التعليمات مواد الدستور( 2/ج ؛5 ؛ 13 ؛ 46 ؛ وتنص المادة –(13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
إذاً جميع ما جاء باجراءات الرواتب من تجاوزات فهي باطلة وملغية سواء تجاوزات ادارية تنفيذية أو تشريعية !
 التعليمات حققت تمييز وتجاوز على التشريعات النافذة وما جاء فيها وحققت لشرائح حقوقا خلاف ما لها ؛ وليس هذا وحسب بل أنشأت للبعض حقوقا خلافا لأحكام القوانين وضاعفت استحقاقهم عشرات المرات وسنرى!!!!
  ومن أجل  ذلك نعطي نماذجا في التنفيذ والتشريع و، وكما يمكن إبطال التنفيذ يمكن ابطال وإلغاء التشريع .
النموذج الاول : نظام التقاعد الذي ابتدعته هيئة التقاعد في الفترة التي اصبح فيها قانون التقاعد 27/ 2006 ولغاية تعديله في 1/ 10 / 2007 والنظام بدلا عن وقف تنفيذ القانون مخالفةً بذلك المادة – 129 الدستورية ؛
يجري كالاتي من كان راتبه وفق النظام المبتدع وخارجا عن اختصاص سلطة التنفيذ ووفقا لراتب التعليمات غير الدستوري والذي خفض نهاية الاستحقاق من الدرجة الاولى –أ- والدرجة الاولى – ب – لشهادتي البكلوريوس والاعدادية وبدلا من اعتماد 80 % منه واكثر المتقاعدين لديهم خدمة تصل الى 40 سنة لقد نزلت من راتب التعليمات الوظيفي والمقرر 552 الفا وهو في نهاية الدرجة الثالثة تنزله درجتين وتخصص للراتب التقاعدي 267 الفا وهو اقل من 50% منه . االنموذج الثاني : في وزارات عديدة ومنها وزارة المالية وهو امرً مبكي وليس مضحك ؛ جاء تفسير تعليمات السلم الوظيفي والذي تقرر فيه راتب نهاية الدرجة الثالثة وقدره 552 الفا لشهادتي الاعدادية والبكلوريوس ، تقرر لهم بالتفسير لشهادة البكلوريوس 328 الفا وهو نهاية الدرجة الخامسة ولشهادة الاعدادية 264 الفا بدايتها ؛ ومن يتقاعد وشهادته بكلوريوس وحسب النظام يخفض من نهاية الدرجة الخامسة ويعتمد له 157 الفا تقاعد .
 النموذج الثالث : من كانت مواليده عام 1941 ونازلا لايتحقق له راتبا مثل الاخرين يخفض عن استحقاقهم ؛ هذه البدعة لايوجد لها سند قانوني ؛ هل تستطيع دائرة التقاعد بيان السند القانوني وبأي قانون وأي مادة منه ؟؟!!!
 النموذج الرابع : في تعديل قانون التقاعد تم حذف حرف وتغييرت المعادلة ؛ فحذف الالف من كلمة ( أو ) واصبح الامر ( و) ففي الاسس التشريعية في القوانين النافذة السابقة : يحق لمن بلغت خدمته خمس وعشرون سنة أو بلغ الخمسين من العمر أن يقدم طلبا للتقاعد ؛ وفي التعديل خلافا لهذا ومن لم يبلغ 50 سنة لايصرف له التقاعد إلا حين بلوغه الخمسين سنة ؛ فهل هذه البدعة مشمولين فيها المستثنون وهم أصلا مستثنون من الاحكام .
النموذج الخامس العجيب : من تقاعد واعيد للوظيفة ظنا منه سيتحقق له الافضل ؛ لنتابع هذا الامر العجيب :
 تم تقاعد المدعو ( س ) وقد تعيين وفق شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة عام 1964 ووفقا لقانون الخدمة والسلم الوظيفي يحصل على الدرجة الرابعة بخدمة 12 سنة وكان ترفيعه لها عام 1976 وحصوله علاوة عام 1977 ؛ وحصل بوقتها على اجازة بهذه السنة براتب مثبت 52 دينارا ؛ وعند عودته للوظيفة بعد حصوله على شهادة البكلوريوس براتب الدرجة الثالثة وراتبها 70 دينارا والحصول عليها بخدمة 16 سنة ؛ وكان ذلك عام 1980 ؛ ووفقا لترفيعات القانون عام 985 يحصل على الدرجة الثانية وعام 991 يحصل على بداية الدرجة الاولى وعام 996 يحصل على نهاية استحقاق السلم الدرجة الاولى – أ- واحيل على التقاعد بموجب الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون التقاعد 33 / 966 ؛ وبموجبه يستحق 80 % من آخر راتب يستحقه وكما موضح يستحق راتب الدرجة الاولى أ بمدة الخدمة توافقا مع القوانين التي تقررت ؛ لنتابع ونرى سوءحظه بعودته للوظيفة ماذا جرى ؟
 عودته  للوظيفة بتاريخ 19/10 / 2005 براتب اقرانه وفق التعليمات غير الدستورية بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ويحصل عليها الموظف لشهادة 










البكلوريوس بخدمة 17 سنة وهي المدة التي يحصل على ادرجة الثانية * وتم تخفيضه في آذار 2007 الى بداية الدرجة الر ابعة وراتبها 444 الفاوخدمتها 12 سنة  ؛ ليتوافق الراتب التقاعدي 80 % منها كما مخطط ليكون  345 الفا رغم خدمته  34 سنة  وستة اشهر ؛ ونعود لتقاعده الاول كان وفق قانون التقاعد 33
لسنة 966 وفيه بلوغ 80% عند مدة خدمة 28 سنة وذلك من قسمة عدد اشهرها البالغة 336 شهرا مقسوما على النسبة 420 وفق القانون فحصول نسبة 80 % بالمدة المذكورة .
 لنتابع بعد اعتراضه حصل العجب بطريقة احتساب الراتب ؛ تقدم باعتراض الى السيد وزير المالية بتاريخ 7/ 2 / 2010 ؛ وفي رحلة الاعتراض جاءت النتائج من الشؤون المالية / حسابات الرواتب ( المذكرة الثالثة ... )
 1- بالنسبة للمبالغ التي تم استلامها من قبلهم سابقا بين تسكينهم بالدرجة الوظيفية تعتبر ( هدية ) وعدم استقطاعها ...هنا واضح الاجتهادات دون قانون  2- اما بالنسبة للمبالغ التي تم استقطاعها سهوا فتعاد .
3- بالنسبة للرواتب المفصولين فيعاد الى المرتبة الاولى من الدرجة التي يستحقونها قبل تركهم الوظيفة .
ملاحظة من الكاتب : لم تتحقق هذه الفقرة للمعادين للخدمة فاكثرهم والموما له في  هذا النموذج كان قد تقاعد قبل اعادته للوظيفة بخدمة 31 سنة وستة اشهرعتام 996 وقد حصل على الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة ؛ وعلى ضوءالتعليمات والموضحة بهذه الفقرة يجب ان يعاد الى الدرجة الاولى بدايتها.وليس الدرجة الثالثة ثم الرابعة .
4-  فيقدم طلبا حول احتساب المدة عن طريق المديرية مستوفيا كافة الشروط الخاصة بالفصل السياسي .
 وفي إستمارة تخصيص راتب تقاعدي مقدمة في هيئة التقاعد محافظة البصرة   وتم التخصيص من قبل الملاحظ كما يبدوا ومؤشرا فيها الراتب لعام 2007 هو 444الفا وليس 552 الفا ويبدور وصل راتبه في تاريخ الاحالة الى621 الفا وهو بين الدرجة الثالثة والثانية فاحتسب الراتب التقاعدي وفق معادلة اجتهادية رغم نفاذ القانون :
 الخدمة من 1/1/2008 الى 30/6 /2008                  6شهر × 621000    =  3726000
 الخدمة من 1/7 /2007 الى 31 /12 /2007                6 شهر ×444000    = 2664000
 المعدل    532500   ×  80 %    =    426000 الراتب التقاعدي النهائي بدلا من 345 الفا تقرربداية الامر 
 السؤال هل توجد قاعدة في قوانين التقاعد يحتسب فيها الراتب التقاعدي هكذا وبمعدل؛ على الدائرة توضيح ذلك
وفي حالة مشابهة تماما
 الحالة السادسة معلم عين بوظيفة التعليم بعد حصوله على دورة تاهيل المعلمين وقبلها بتاريخ 29/ 8 /1957 تم تعيينه لاول مرة بدائرة الموانئ ؛ ثم حصل على شهادة البكلوريوس تجارة في 25/7 / 1968 وتم تقاعده بالامر الاداري 916 في 28/3 / 1987 ومدة خدمته 29 سنة وسبعة اشهر وجاء بالامر راتبه الاسمي 240 دينارا وهو آخر راتب في السلم الوظيفي وما جاء بتعديل قانون الخدمة بعد الزيادة  20 دينارا في قرار دمج المخصصات ؛ وعلى ضوء ما جاء اعلاه فهو قد وصل الى الدرجة الاولى – أ- واحتساب راتبه التقاعدي وفق المعادلة لقانون 33 / 966 ضرب عدد الاشهر بالراتب مقسوما على 420 وناتجها النهائي على ان لايزيد على 200 دينار بنسبة 80% وعدل مع مخصصات الزوجية والاطفال على ان لايزيد على 90% من الراتب
 وبعد 9/ 3 2004 وتعديلات جرت على الجدول تقرر راتبه التقاعدي بموجب راتب الدرجة الرابعة الوظيفي ومقداره 444000 دينار ؛ وفق ما قررته سلطة التنفيذ بتزيل الدرجات ومدة الخدمة فكان راتبه 388000 الفا .
 سؤال
تم التقاعد قبل تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/ 2004 وتم التخفيض الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 55200 الفا لماذا احتساب التقاعد وفق راتب القرين الوظيفي وتخفيض الاحتساب وفق الدرجة الادنى الرابعة ؛ وقد تم تقاعده قبل 17 عاما وهو في الدرجة الاولى –أ- بتاريخ 25/ 7 / 1987 ؛ الاثر الرجعي لايعمل به ؛ والتخفيض خلافا لأستحقاق القوانين بتعليمات غير دستورية كما وضحنا ؛ علما انه مفصول سياسي ولديه كافة الوثائق ولم تفلح .
 الحالة السابعة والثامنة وما يماثلها في تعديل قانون التقاعد والتجاوزات الدستورية  للاستثناء وهي تخالف الاسس التشريعية ويشوبها عيوب القرارات الادارية وتعتبر التشريعات منقوضة لاسباب عديدة اهمها تجاوز العمل
احكام القوانين النافذة قبل وبعد 9/4 /2003 وهي تؤسس لحالة فردية والتشريع ليس عاما ومطلقا وهي مردودة ,
ولا أدل من تصريح السيد نور الدين الصافي في 31/ 7 / 2010 بان مجلس النواب إرتكب خطأً بتشريعاته ومخصصاته التقاعدية والامر مخالفة دستورية ،فما مقرر له تخصيصات ومكافأة وليس راتب ومن ليس له راتب لاتقاعد له ؛ وبعد نهاية المجلس يعود لعمله  وهناك العديد من التشريعات فيها مخالفة على حد قول الوزير.
 إما قانون تقاعد المستشارين ورواتبهم العالية والتي لاتجري وفق احكام القوانين واستحقاقهم فيها والمخصصات 200% اعتمد 50% منها عند احتساب الراتب التقاعدي جاء بقرار وليس تشريع  بغية تحسين اوضاعهم المعيشية ؛ ورغم ان رواتب المدراء العامين والمستشارين تحدد بجدول الرواتب 3,240 مليون دينارا وعند الوظيفة يستلم 9,720 مليونا وتقاعده من اصل 6,380 مليون وناتجه التقاعدي 5,100000 تقريبا .
وحسب تصريح السيد وائل عبد اللطيف راتب النائب الوظيفي 10 الف دولار بحدود 11800000 مليون ومع امخصصات 24 مليون وضمنها حق السكن 3 الف دولار هذه من التصريحات من النواب الجدد طالبوا للسكن .
المواطن الذي تغافلوا عن تشريع السكن له يعتبر متجاوز يريدوا هدم داره والنائب تبقى الدار الموهوبة لاربع سنوات وهي اموال الشعب ومنها دور قضت المحكمة باعادتها يرفضوا تسليمهاغ لمالكيها ؛ فمن المتجاوز ؟
نسأل اين حق المواطن بالسكن والعمل وما جاء بالدستور بالمادة  -30-ماجاء به لتشريع [الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ]
هل ما يتقرر للمتقاعدين بمالايزيد على 459000 والادنى 359 فهل يمكن سد الايجاروالذي بلغ 750000 وكيف يتدبر امر الطبيب أو مصاريف كفنه اما كيف يتدبر معيشته اليومية فالله اعلم . وكلمة اخيرة  ايقاف العمل بقانوني مجلس الخدمة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وتشريعهما نافذ في 15/ 12 / 2008 والاخر نافذ في آذار 2009 ؛ لارتباطهما بالوظيفة ومتابعة التجاوزات الدستورية وعلى عاتقها يمكن رفع دعوى  دستورية ؛ ولا يخفى يراد التحاصص فيهما ، ومسألة اخيرة ارجعوا لقوانين الخدمة احكامها على الجميع واستحقاق عضو ورئيس مجلس الخدمة راتبه راتب وزير ولا يزيد عن 50% علن راتب الموظف لاخر السلم والتقاعد من الاسمي فقط ؛ ويستحق تقاعد 50 % من أعلى راتب للموظف عند وجود خدمة له عشر  سنوات ودون  ذلك يستحق اكرامية  جاء هذا بالمادة 13 في قانون التقاعد الذي جاهدوا للالغاءه وحقوق القدامى فيه؛ لاحظوا ما يشرع والمشهداني تقاعده 40000 دولار؛و هناك نماذج في تعديل القانون لانتمكن من احصاءها ونفاذ القانون متعدد  ؛ وواجب المجلس النيابي القادم ومجلس شورى الدولة متابعة التجاوزات ولا بد من دعاوى دستورية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق