الجمعة، 14 يناير 2011

حقنا الان


حقنا الان

ان تشكيل الجمعيات والنقابات  يجب ان يبنى على قاعدة كفالة القانون وضمانته للحريات الفردية وحقوق الانسان  ومنها على وجه التحديد حرية التعبير عن الراي والتنظيم  وهذه يجب ان يتضمنها قانون الدولة او دستورها ، وعلينا المطالبة به وعدم التوقف امام الصيغ التي اتى بها دستور 2005 ، بل ان نعمل من اجل تحويل تلك الصيغ الى واقع بالاضافة الى تطويرها نحو الاحسن  بما يتلائم مع الطبيعة الدولية لها وعلى الشكل التالي:
1. حق التعبير عن الراي والتنظيم والتظاهر  حق مكفول بحكم القانون.
2. يكفل القانون حق المواطنين بتشكيل الجمعيات والانظمام اليها دون اي شرط بموافقة قانونية مسبقة.
3.  الجمعيات والنقابات التي تعمل لتحقيق اهدافها من خلال اثارة الفتن  او العنف  او التفرقة على اساس الانتماء الديني او القومي او الحزبي او الاجتماعي او الجنسي وما شابه ذلك يجري ايقاف عملها بقرار حكومي.
4. لا يمكن حل اي جمعية بقرار من الحكومة ، وتكمن صلاحية الحكومة والبرلمان بمنع نشاط هذه الجمعية او تلك في الوقت ذاته يجب  تقديم طلب وعلى وجه السرعة للقضاء  والذي له القرار الاخير في حل هذه الجمعية او تلك.
5. المشاكل التي تتعلق بالتجمعات السياسية يجب ان تبت فيها المحكمة العليا في البلد.
6. حل اي جمعية يجب ان يكون بقانون معلن.
 ان هذه الراي يعتمد على  ما تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية  والتي يعد العراق من الدول التي صدقها وانظم اليها وبالتالي  يتوجب عليه ممثلا بحكومته  الالتزام بها واحترامها وتنفيذها.
فالاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص في المادة 23  وفي الفقرة الرابعة على مايلي:
· الفقرة الرابعة: لكل شخص حق انشاء النقابات مع اخرين والانظمام اليها من اجل حماية مصالحة.
كما تنص المادة عشرون من الاعلان ذاته في الفقرة 1 : لكل شخص  حق حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية . والفقرة 2 : لا يجوز ارغام احد على الانتماء الى جمعية ما . وهنا يحدد الاعلان العالمي بشكلا واضح عمل هذه الجمعيات وكيفية تحقيق اهدافها على اساس العمل السلمي وليس على اساس العنف والسلاح . وهنا لا بد من التاكيد على ان الدستور الوطني او القانون الوطني لم يعد فقط رغبة لهذه الجهة اوتلك وانما  يجب ان يعكس ايضا الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الانسانية وعلى الخصوص تلك التي صادق عليها العراق  وانظم اليها.
ان المادة  22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تنص على : لكل فرد  حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين ، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانظمام اليها من اجل حماية مصالحة.
لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلام العام او النظام العام او حماية الصحة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
 ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق
التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق