الأربعاء، 19 يناير 2011

تحية للذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

مرت  يوم العاشر من كانون الاول الذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي اعلن في جلسة الامم المتحدة  الثالة والثمانين بعد المائة في قصر شايو بفرنسا، حيث صوتت 48 دول على الاعلان وامتنعت ثماني دول عن التصويت،  هذا الاعلان الذي يعد اكثر الوثائق اهمية  ترجم الى 337 لغة مختلفة ، وشكل اساس لجميع الوثائق التي اتت بعده والمتعلقة بحقوق الانسان .
لقد نصت مقدمة الاعلان على ثقة شعوب الامم المتحدة باحترام حقوق الانسان من خلال النص التالي " ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد اعادت في الميثاق تاكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ، وحزمت امرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي  وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية افسح.. الخ" وعلى الرغم من ان تلك المقدمة الهامة،  التي تقدمت الاعلان و مما تحقق من خطوات هامة على طريق احترام حقوق الانسان، لازالت هناك خروقات وانتهاكات كثيرة وكبيرة  ياتي في مقدمتها استغلال مباديء حقوق الانسان في الصراعات السياسية  بين الدول او بشكل ادق  اسلوب للابتزاز في العلاقات الدولية ، ويؤكد ما نقوله هنا هو غض تلك الدول ، الطرف ، حين تتفق مصالحها الاقتصادية واليساسية ، عن المطالبة باحترام حقوق الانسان او الاشارة الى تلك الانتهاكات وطمسها للحقائق وتغييبها لاي صوت يرتفع مطالبا باحترام تلك الحقوق .  ان المشكلة الثانية التي تعاني منها حقوق الانسان في العالم هي تلك الانتهاكات التي ترتكب باسم مكافحة الارهاب والتي حرمت ولازالت الكثير من بعض الحريات الفردية ومنها  الخصوصية  والتي تمثلت في مراقبة الدول للهواتف والمراسلات وغيرها، وتتعدد المشاكل الى  ازدياد اعداد اللاجئين  والنازحين بسبب الصراعات الداخلية او الدولية والجوع والفساد  بالاضافة الى معاناة الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال والتي لم يرتقي عالمنا ومجتمعنا الدولي اليوم، على الرغم مما يملكه من ارث ومن الاتفاقيات والقوانين والاعلانات، الى  طريق حل عادل لقضاياها.
 اما على المستوى الوطني ، عراقيا، فان حقوق الانسان لا زالت تتعرض للانتهاكات وبشكل يومي ويتعرض الحق الاساسي للانسان في " الحياة والحرية والامان على شخصه " الى انتهاك يومي من خلال ما يحدث من تفجيرات واغتيالات وعمليات تهجير وانتهاكات لحقوق الاقليات الدينية والقومية  وانتشار الفساد داخليا ، وتعرض ثروات البلد للنهب من دول الجوار ومن العصابات المسلحة داخليا  وانعدام الواقع الخدمي . كما ان استمرار معانات مئات الالاف من المهجرين والنازحين عن مناطقهم والتي لازالت دون حل جذري يضمن لهم العودة الى مناطقهم وسكنهم واعمالهم وتامين الامن لهم  تشكل احدى التحديات الكبيرة ومن الانتهاكات الكبيرة ايضا والتي يزداد حجمها هي  افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب وشمول البعض منهم بقرارات العفو ، لا بل واصبح البعض منهم يتمتع بنفوذٍ وغطاء يجنبه المحاسبة ويسمح له الاستمرار بارتكاب المزيد وهذا ما يشكل تهديدا خطيرا  لعملية اشاعة مفاهيم احترام القوانين وتاسيس ارضية صحيحة لاحترام حقوق الانسان وانصاف  ضحايا الانتهاكات في  المجتمع.
ان ابرز تلك الانتهاكات التي تجري ضد المواطن العراقي اليوم تاتي من القوى السياسية والدينية التي تفرض سيطرتها على البلد ، وباوجه متعددة، منها العمل على الباس المواطن ثوب واحد طبقا لرغبة هذا الطرف او ذاك او فتوى هذا الشيخ او ذاك ، دون اي احترام للحريات الشخصية ، او لتلك النصوص المتناقضة في ذاتها والتي نص عليها الدستور العراقي، كما ان تلاعب تلك القوى بقوت المواطن وامنه من اجل تحقيق مصالحا هو انتهاك اخر لا يجوز الصمت عنه، ويمارس باساليب عدة، منها اسلوب التفجيرات والاغتيالات  ومحاولات اثارة التشنج والنعرات والانقسام بين مكونات المجتمع العراقي ، كل ذلك يجري وسط انعدام الخدمات وتضخم الفساد على مستوى المؤسسات  والجهود المبذولة في تغييب عقل الانسان من خلال كبت الحريات .
 لقد دفعت المراة والطفل العراقي ثمنا باهظا ولا زالت ، بسبب تفشي الجريمة والعنف والارهاب في الحياة اليومية ناهيك عن تقهقر المجتمع الى الخلف على جميع المستويات ، وهذا ما عرض المراة والطفل الى هيمنة مافيات  متنوعة على راسها مافيات الامية السياسية والدينية ومافيات الاتجار بالبشر من جانب  وتلك التي تتاجر باعضاء البشر مستغلة حالة الفقر التي يعيشها الكثير من البشر واخرها ما يفرض بقرارت حكومية او من احزاب متنفذه على الطلبة في  فصل الجنسين او في فرض ارتداء الملابس في المناسبات الخاصة  وهي اعمال  مع استمراريتها وتكرارها تنتج العنف  وكذلك الاحباط وتغيب العقل . ان القائمة تطول في هذا المجال، كما  ان هناك جوانب اخرى  للانتهاكات والتي تتمثل بعدم الالتزام بالقوانين المشرعة  والاتفاقات الموقعة والتي يعد العراق جزءا منها والتي تتعلق بحقوق الانسان.
ان بعض القوانين التي شرعت ومنها قانون الانتخابات وقانون منظمات المجتمع المدني تعد في الكثير من فقراتها انتهاكا حقا لحقوق الانسان في العراق وهذا كله يرجع الى عدم توفر اليات وقناعات حقيقة لدى اطراف العملية السياسية سوى في الحكومة الاتحادية او ادارة الاقليم للالتزام بحقوق الانسان واحترام المواثيق والاتفاقات الدولية، وما يعزز من ذلك هو غياب  قاعدة متينة لثقافة حقوق الانسان و وعي اهميتها. وقد اثبتت الحكومة الاتحادية والقوى المشكلة لها  ومجالس المحافظات على حقيقة ساطعة لا تقبل نقاش  الا وهي عدم احترام تلك القوى للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعها العراق سابقا والان والتي تتعلق بحقوق الانسان وهذا يدل على عدم احترام تلك القوى لالتزاماتها وتنكر الكثير منها لتلك الشعارات التي كانوا يتغنون بها في الامس.
اننا  اذ نحيي الذكرى الثانية والستون للاعلان العالمي لحقوق الانسان  نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بشكل خاص لاتخاذ سياسات اكثر عدلا وانصافا  لحقوق ابناء الشعب العراقي دون اي تمييز ، كما نتوجه الى جميع الجمعيات والمنظمات والافراد الناشطين في  حركة المجتمع المدني الى العمل الجاد  من اجل التمسك بحقوقنا الوطنية و الانسانية  وعدم الصمت او المحاباة عن اي انتهاك يرتكب بحق  الانسان في  العراق او العالم  ايا كانت الجهة التي ترتكب ذلك الانتهاك وايا كانت سلطتها. ان رصد وكشف الحقيقة هو سلاحنا لفضح تلك الانتهاكات فدعونا ان لا نحجبهما عن النور.
تحية لمن يدافعون اليوم عن الحريات اولا من المثقفين والوطنيين العراقيين .
تحية لاولئك الذين ضحوا بحياتهم من اجل نصرة حقوق الانسان في العراق وفي العالم.
تحية لجميع نشطاء حقوق الانسان الذين يرزحون في السجون  في العالم العربي  وغيره من بلدان العالم.
تحية لجميع الناشطين في حقوق الانسان في العراق والعالم العربي وجميع انحاء معمورتنا. تحية للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
سنابل

تحية للذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

مرت  يوم العاشر من كانون الاول الذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي اعلن في جلسة الامم المتحدة  الثالة والثمانين بعد المائة في قصر شايو بفرنسا، حيث صوتت 48 دول على الاعلان وامتنعت ثماني دول عن التصويت،  هذا الاعلان الذي يعد اكثر الوثائق اهمية  ترجم الى 337 لغة مختلفة ، وشكل اساس لجميع الوثائق التي اتت بعده والمتعلقة بحقوق الانسان .
لقد نصت مقدمة الاعلان على ثقة شعوب الامم المتحدة باحترام حقوق الانسان من خلال النص التالي " ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد اعادت في الميثاق تاكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ، وحزمت امرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي  وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية افسح.. الخ" وعلى الرغم من ان تلك المقدمة الهامة،  التي تقدمت الاعلان و مما تحقق من خطوات هامة على طريق احترام حقوق الانسان، لازالت هناك خروقات وانتهاكات كثيرة وكبيرة  ياتي في مقدمتها استغلال مباديء حقوق الانسان في الصراعات السياسية  بين الدول او بشكل ادق  اسلوب للابتزاز في العلاقات الدولية ، ويؤكد ما نقوله هنا هو غض تلك الدول ، الطرف ، حين تتفق مصالحها الاقتصادية واليساسية ، عن المطالبة باحترام حقوق الانسان او الاشارة الى تلك الانتهاكات وطمسها للحقائق وتغييبها لاي صوت يرتفع مطالبا باحترام تلك الحقوق .  ان المشكلة الثانية التي تعاني منها حقوق الانسان في العالم هي تلك الانتهاكات التي ترتكب باسم مكافحة الارهاب والتي حرمت ولازالت الكثير من بعض الحريات الفردية ومنها  الخصوصية  والتي تمثلت في مراقبة الدول للهواتف والمراسلات وغيرها، وتتعدد المشاكل الى  ازدياد اعداد اللاجئين  والنازحين بسبب الصراعات الداخلية او الدولية والجوع والفساد  بالاضافة الى معاناة الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال والتي لم يرتقي عالمنا ومجتمعنا الدولي اليوم، على الرغم مما يملكه من ارث ومن الاتفاقيات والقوانين والاعلانات، الى  طريق حل عادل لقضاياها.
 اما على المستوى الوطني ، عراقيا، فان حقوق الانسان لا زالت تتعرض للانتهاكات وبشكل يومي ويتعرض الحق الاساسي للانسان في " الحياة والحرية والامان على شخصه " الى انتهاك يومي من خلال ما يحدث من تفجيرات واغتيالات وعمليات تهجير وانتهاكات لحقوق الاقليات الدينية والقومية  وانتشار الفساد داخليا ، وتعرض ثروات البلد للنهب من دول الجوار ومن العصابات المسلحة داخليا  وانعدام الواقع الخدمي . كما ان استمرار معانات مئات الالاف من المهجرين والنازحين عن مناطقهم والتي لازالت دون حل جذري يضمن لهم العودة الى مناطقهم وسكنهم واعمالهم وتامين الامن لهم  تشكل احدى التحديات الكبيرة ومن الانتهاكات الكبيرة ايضا والتي يزداد حجمها هي  افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب وشمول البعض منهم بقرارات العفو ، لا بل واصبح البعض منهم يتمتع بنفوذٍ وغطاء يجنبه المحاسبة ويسمح له الاستمرار بارتكاب المزيد وهذا ما يشكل تهديدا خطيرا  لعملية اشاعة مفاهيم احترام القوانين وتاسيس ارضية صحيحة لاحترام حقوق الانسان وانصاف  ضحايا الانتهاكات في  المجتمع.
ان ابرز تلك الانتهاكات التي تجري ضد المواطن العراقي اليوم تاتي من القوى السياسية والدينية التي تفرض سيطرتها على البلد ، وباوجه متعددة، منها العمل على الباس المواطن ثوب واحد طبقا لرغبة هذا الطرف او ذاك او فتوى هذا الشيخ او ذاك ، دون اي احترام للحريات الشخصية ، او لتلك النصوص المتناقضة في ذاتها والتي نص عليها الدستور العراقي، كما ان تلاعب تلك القوى بقوت المواطن وامنه من اجل تحقيق مصالحا هو انتهاك اخر لا يجوز الصمت عنه، ويمارس باساليب عدة، منها اسلوب التفجيرات والاغتيالات  ومحاولات اثارة التشنج والنعرات والانقسام بين مكونات المجتمع العراقي ، كل ذلك يجري وسط انعدام الخدمات وتضخم الفساد على مستوى المؤسسات  والجهود المبذولة في تغييب عقل الانسان من خلال كبت الحريات .
 لقد دفعت المراة والطفل العراقي ثمنا باهظا ولا زالت ، بسبب تفشي الجريمة والعنف والارهاب في الحياة اليومية ناهيك عن تقهقر المجتمع الى الخلف على جميع المستويات ، وهذا ما عرض المراة والطفل الى هيمنة مافيات  متنوعة على راسها مافيات الامية السياسية والدينية ومافيات الاتجار بالبشر من جانب  وتلك التي تتاجر باعضاء البشر مستغلة حالة الفقر التي يعيشها الكثير من البشر واخرها ما يفرض بقرارت حكومية او من احزاب متنفذه على الطلبة في  فصل الجنسين او في فرض ارتداء الملابس في المناسبات الخاصة  وهي اعمال  مع استمراريتها وتكرارها تنتج العنف  وكذلك الاحباط وتغيب العقل . ان القائمة تطول في هذا المجال، كما  ان هناك جوانب اخرى  للانتهاكات والتي تتمثل بعدم الالتزام بالقوانين المشرعة  والاتفاقات الموقعة والتي يعد العراق جزءا منها والتي تتعلق بحقوق الانسان.
ان بعض القوانين التي شرعت ومنها قانون الانتخابات وقانون منظمات المجتمع المدني تعد في الكثير من فقراتها انتهاكا حقا لحقوق الانسان في العراق وهذا كله يرجع الى عدم توفر اليات وقناعات حقيقة لدى اطراف العملية السياسية سوى في الحكومة الاتحادية او ادارة الاقليم للالتزام بحقوق الانسان واحترام المواثيق والاتفاقات الدولية، وما يعزز من ذلك هو غياب  قاعدة متينة لثقافة حقوق الانسان و وعي اهميتها. وقد اثبتت الحكومة الاتحادية والقوى المشكلة لها  ومجالس المحافظات على حقيقة ساطعة لا تقبل نقاش  الا وهي عدم احترام تلك القوى للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعها العراق سابقا والان والتي تتعلق بحقوق الانسان وهذا يدل على عدم احترام تلك القوى لالتزاماتها وتنكر الكثير منها لتلك الشعارات التي كانوا يتغنون بها في الامس.
اننا  اذ نحيي الذكرى الثانية والستون للاعلان العالمي لحقوق الانسان  نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بشكل خاص لاتخاذ سياسات اكثر عدلا وانصافا  لحقوق ابناء الشعب العراقي دون اي تمييز ، كما نتوجه الى جميع الجمعيات والمنظمات والافراد الناشطين في  حركة المجتمع المدني الى العمل الجاد  من اجل التمسك بحقوقنا الوطنية و الانسانية  وعدم الصمت او المحاباة عن اي انتهاك يرتكب بحق  الانسان في  العراق او العالم  ايا كانت الجهة التي ترتكب ذلك الانتهاك وايا كانت سلطتها. ان رصد وكشف الحقيقة هو سلاحنا لفضح تلك الانتهاكات فدعونا ان لا نحجبهما عن النور.
تحية لمن يدافعون اليوم عن الحريات اولا من المثقفين والوطنيين العراقيين .
تحية لاولئك الذين ضحوا بحياتهم من اجل نصرة حقوق الانسان في العراق وفي العالم.
تحية لجميع نشطاء حقوق الانسان الذين يرزحون في السجون  في العالم العربي  وغيره من بلدان العالم.
تحية لجميع الناشطين في حقوق الانسان في العراق والعالم العربي وجميع انحاء معمورتنا. تحية للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
سنابل

الثلاثاء، 18 يناير 2011

شرطة خير الله طلفاح في شوارع بغداد

تشهد بغداد والكثير من المحافظات الاخرى عودة شرطة خيرالله طلفاح مجددا ، تلك العناصر التي لا تهتم بامن المواطن وانما هي وجدت لتقييد الحريات . ان المفهوم الحديث للشرطة هو الشرطة الخدمية او المجتمعية والتي تهدف الى تقديم الخدمات للمواطن  من اجل حفظ الحريات والامن ، ليس اكثر الا في بلداننا التي ابتلى المواطن فيها من شرطة خير الله طلفاح " شرطة الاداب" قبل ايام جرى الاعتداء على اصحاب المحلات وسط بغداد بالضرب ، لان ابناء الشعب بهائم هكذا نحن في نظر شرطة بغداد ربما!!! من جانب اخر اعتدوا على مبنى لجمعية مدنية واعتداء اخرعلى  صحفيه  من قبل حمايات وزير  كرم الله وجهه لان هذا الوزير يخدم ابناء الشعب وابناء الشعب  يعانون من الحساسية التي لها علاج واحد في العراق الا وهو الضرب!!! هكذا تعلموا كانهم ثيران في سيرك اسباني وليس وزراء انتخبوا !! عجبي كانهم لا يرون كيف يتصرف وزراء العالم !! اعذروهم فالكهرباء مقطوعة دائما!! قبل يومي فتشت شرطة خير الله طلفاح اتحاد الادباء مجددا خوفا من وجود متفجرات كحوليه في النادي الاجتماعي ونست ان تحمي او توفر الحماية لاكثر من 200 شرطي متطوع قتل من قبل الارهابيين!! ونست الاجهزة الامنية وخلفها مجلس المحافظة تنظيف شوارع بغداد من مياه الامطار!! ليس مهم فنحن في مرحلة الامر بالمزروف والنهي بالمثقوب.

شرطة خير الله طلفاح في شوارع بغداد

تشهد بغداد والكثير من المحافظات الاخرى عودة شرطة خيرالله طلفاح مجددا ، تلك العناصر التي لا تهتم بامن المواطن وانما هي وجدت لتقييد الحريات . ان المفهوم الحديث للشرطة هو الشرطة الخدمية او المجتمعية والتي تهدف الى تقديم الخدمات للمواطن  من اجل حفظ الحريات والامن ، ليس اكثر الا في بلداننا التي ابتلى المواطن فيها من شرطة خير الله طلفاح " شرطة الاداب" قبل ايام جرى الاعتداء على اصحاب المحلات وسط بغداد بالضرب ، لان ابناء الشعب بهائم هكذا نحن في نظر شرطة بغداد ربما!!! من جانب اخر اعتدوا على مبنى لجمعية مدنية واعتداء اخرعلى  صحفيه  من قبل حمايات وزير  كرم الله وجهه لان هذا الوزير يخدم ابناء الشعب وابناء الشعب  يعانون من الحساسية التي لها علاج واحد في العراق الا وهو الضرب!!! هكذا تعلموا كانهم ثيران في سيرك اسباني وليس وزراء انتخبوا !! عجبي كانهم لا يرون كيف يتصرف وزراء العالم !! اعذروهم فالكهرباء مقطوعة دائما!! قبل يومي فتشت شرطة خير الله طلفاح اتحاد الادباء مجددا خوفا من وجود متفجرات كحوليه في النادي الاجتماعي ونست ان تحمي او توفر الحماية لاكثر من 200 شرطي متطوع قتل من قبل الارهابيين!! ونست الاجهزة الامنية وخلفها مجلس المحافظة تنظيف شوارع بغداد من مياه الامطار!! ليس مهم فنحن في مرحلة الامر بالمزروف والنهي بالمثقوب.

الجمعة، 14 يناير 2011

تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟


 تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟
إحتساب التقاعد بلا قانون ؛ هل يصح ذلك ؟
                       المسؤولية القانونية تقع على من ؟ لايستثنى أحداً  ..... أحمد صادق
 ومنذ بداية اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تم وقف العمل بالتشريعات النافذة ويجب العمل بها كونها قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ونافذة لم تلغ أو تعدل ، جاء ذلك بالدستور النافذ في 2005 ؛ وقبله جاء بالقرار 115 في 10/10 /2004 للمحكمة التميزيية والتي قضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي لم تلغ او تعدل فتعد نافذة ويجب العمل بها ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بذلك والعمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وقانون التقاعد رقم 33 /966 ؛ والقرار ملزم العمل به اسوة لقضاء محكمة التمييز؛ كما جاء بمادة الاثبات – 105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .
 وجاء قرار الرقم 166/ 2009 في مجلة الحقائق القانونية البصرية عدم الأخذبالاثرالرجعي ؛ وقد أخذ به للرواتب
 وتم بديلا عن القانون النافذ والملزم حسب الدستور بالمادة -130 وقانون الاثبات بالمادة -105 ؛ وتم وقف العمل بقانون 33 / 966 النافذ بحجة تشريع قانون جديد ولم يرى النور إلا في 17/ 1 / 2006 وتم وقف العمل به لغاية 1/10 /2007 ؛ بعد التجاوز على الحقوق المكتسبة وباعتراف هيئة التقاعد ؛ بأن التعديل تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ مسؤولية من عدم متابعة تشريع تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ اليس هناك مرجعية في مجلس النواب او في  مجلس شورى الدولة ومن مهامها متابعة القوانين واللوائح والقوانين المقدمة للمجلس النيابي وتحقيق توافقها مع الدستور ؛ وهناك مرجعية المحكمة الاتحادية العليا ؛ المواطن غير عالم بكيفية التوجه لها ؛ ولقد نشرت المئات من المواضيع القانونية وتوضيحها التجاوزات الدستورية ؛ وليس هناك في السلطة والمجتمع  من يقوم بدفعها !!؟
 لقد اعتمد لحساب الراتب التقاعدي جداول الدفوعات المؤقتة وهي  غير دستورية بديلا عن حقوقه وفق قوانين الخدمة وأخيرا في التعديل اعتبرت الجداول اساسا بديلا عن الاسس التشريعية وحقوقها المكتسبة ؛ وأريد لهذه الجداول ت أن كون أساسا ثابتا يتم التجاوز على حقوق راتبي الوظيفة والتقاعد وفق تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتخالف الدستور بكل محتواه وهي لاتحقق الحق والعدل والمساواة في التشريع والتنفيذ كما سنرى .
  تعليماتها للسلم الوظيفي في 1/1/2004 تسعى لتطبيقه في جميع اجراءاتها الوظيفية والتقاعدية ومنذ العمل به ولغاية التقاعد ؛ تعتمده أساسا في إجراءاتها دون النظر لقانون لكي تحقيق راتبا تقاعدياً لايزيد عن 345 الفا وأساسه إعتماد الدرجة الرابعة للقرين الوظيفي  في ذلك السلم وراتبها 444 الفا وناتج 80 % منها 345 الفا ، وبطرق لاتجري وفق قانون او بناء عليه ؛ كما سنرى عند توضيح الاجراءات التي تمت في العديد منها  .
والسمة الاخرى إجراءاتها تتصف بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص في التشريعات وفيها محابات تخفض من شريحة وترفع لاخرى   مخالفةً الدستور بالمادتين ( 14 و16 ) فتعليمات  السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتي تتجاوز الدستور بمواده أعلاه إضافةً لتجاوزها  المادة 19 – تاسعا العمل بالاثر الرجعي ، وتجاوزها مواد الاثبات .
خفضت جميع الشهادات درجة في التعيين ووضعت نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بضياع بين عشر سنوات الى اربعة  عشر سنة من الخدمة خلافا لقانون انضباط موظفي الدولة ودون عقوبة ؛ وخالفت اقانون الاثبات كون الحقوق قد تقررت وفق قوانين وهي حجة من حج الاثبات ، وخالفت التعليمات مواد الدستور( 2/ج ؛5 ؛ 13 ؛ 46 ؛ وتنص المادة –(13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
إذاً جميع ما جاء باجراءات الرواتب من تجاوزات فهي باطلة وملغية سواء تجاوزات ادارية تنفيذية أو تشريعية !
 التعليمات حققت تمييز وتجاوز على التشريعات النافذة وما جاء فيها وحققت لشرائح حقوقا خلاف ما لها ؛ وليس هذا وحسب بل أنشأت للبعض حقوقا خلافا لأحكام القوانين وضاعفت استحقاقهم عشرات المرات وسنرى!!!!
  ومن أجل  ذلك نعطي نماذجا في التنفيذ والتشريع و، وكما يمكن إبطال التنفيذ يمكن ابطال وإلغاء التشريع .
النموذج الاول : نظام التقاعد الذي ابتدعته هيئة التقاعد في الفترة التي اصبح فيها قانون التقاعد 27/ 2006 ولغاية تعديله في 1/ 10 / 2007 والنظام بدلا عن وقف تنفيذ القانون مخالفةً بذلك المادة – 129 الدستورية ؛
يجري كالاتي من كان راتبه وفق النظام المبتدع وخارجا عن اختصاص سلطة التنفيذ ووفقا لراتب التعليمات غير الدستوري والذي خفض نهاية الاستحقاق من الدرجة الاولى –أ- والدرجة الاولى – ب – لشهادتي البكلوريوس والاعدادية وبدلا من اعتماد 80 % منه واكثر المتقاعدين لديهم خدمة تصل الى 40 سنة لقد نزلت من راتب التعليمات الوظيفي والمقرر 552 الفا وهو في نهاية الدرجة الثالثة تنزله درجتين وتخصص للراتب التقاعدي 267 الفا وهو اقل من 50% منه . االنموذج الثاني : في وزارات عديدة ومنها وزارة المالية وهو امرً مبكي وليس مضحك ؛ جاء تفسير تعليمات السلم الوظيفي والذي تقرر فيه راتب نهاية الدرجة الثالثة وقدره 552 الفا لشهادتي الاعدادية والبكلوريوس ، تقرر لهم بالتفسير لشهادة البكلوريوس 328 الفا وهو نهاية الدرجة الخامسة ولشهادة الاعدادية 264 الفا بدايتها ؛ ومن يتقاعد وشهادته بكلوريوس وحسب النظام يخفض من نهاية الدرجة الخامسة ويعتمد له 157 الفا تقاعد .
 النموذج الثالث : من كانت مواليده عام 1941 ونازلا لايتحقق له راتبا مثل الاخرين يخفض عن استحقاقهم ؛ هذه البدعة لايوجد لها سند قانوني ؛ هل تستطيع دائرة التقاعد بيان السند القانوني وبأي قانون وأي مادة منه ؟؟!!!
 النموذج الرابع : في تعديل قانون التقاعد تم حذف حرف وتغييرت المعادلة ؛ فحذف الالف من كلمة ( أو ) واصبح الامر ( و) ففي الاسس التشريعية في القوانين النافذة السابقة : يحق لمن بلغت خدمته خمس وعشرون سنة أو بلغ الخمسين من العمر أن يقدم طلبا للتقاعد ؛ وفي التعديل خلافا لهذا ومن لم يبلغ 50 سنة لايصرف له التقاعد إلا حين بلوغه الخمسين سنة ؛ فهل هذه البدعة مشمولين فيها المستثنون وهم أصلا مستثنون من الاحكام .
النموذج الخامس العجيب : من تقاعد واعيد للوظيفة ظنا منه سيتحقق له الافضل ؛ لنتابع هذا الامر العجيب :
 تم تقاعد المدعو ( س ) وقد تعيين وفق شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة عام 1964 ووفقا لقانون الخدمة والسلم الوظيفي يحصل على الدرجة الرابعة بخدمة 12 سنة وكان ترفيعه لها عام 1976 وحصوله علاوة عام 1977 ؛ وحصل بوقتها على اجازة بهذه السنة براتب مثبت 52 دينارا ؛ وعند عودته للوظيفة بعد حصوله على شهادة البكلوريوس براتب الدرجة الثالثة وراتبها 70 دينارا والحصول عليها بخدمة 16 سنة ؛ وكان ذلك عام 1980 ؛ ووفقا لترفيعات القانون عام 985 يحصل على الدرجة الثانية وعام 991 يحصل على بداية الدرجة الاولى وعام 996 يحصل على نهاية استحقاق السلم الدرجة الاولى – أ- واحيل على التقاعد بموجب الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون التقاعد 33 / 966 ؛ وبموجبه يستحق 80 % من آخر راتب يستحقه وكما موضح يستحق راتب الدرجة الاولى أ بمدة الخدمة توافقا مع القوانين التي تقررت ؛ لنتابع ونرى سوءحظه بعودته للوظيفة ماذا جرى ؟
 عودته  للوظيفة بتاريخ 19/10 / 2005 براتب اقرانه وفق التعليمات غير الدستورية بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ويحصل عليها الموظف لشهادة 










البكلوريوس بخدمة 17 سنة وهي المدة التي يحصل على ادرجة الثانية * وتم تخفيضه في آذار 2007 الى بداية الدرجة الر ابعة وراتبها 444 الفاوخدمتها 12 سنة  ؛ ليتوافق الراتب التقاعدي 80 % منها كما مخطط ليكون  345 الفا رغم خدمته  34 سنة  وستة اشهر ؛ ونعود لتقاعده الاول كان وفق قانون التقاعد 33
لسنة 966 وفيه بلوغ 80% عند مدة خدمة 28 سنة وذلك من قسمة عدد اشهرها البالغة 336 شهرا مقسوما على النسبة 420 وفق القانون فحصول نسبة 80 % بالمدة المذكورة .
 لنتابع بعد اعتراضه حصل العجب بطريقة احتساب الراتب ؛ تقدم باعتراض الى السيد وزير المالية بتاريخ 7/ 2 / 2010 ؛ وفي رحلة الاعتراض جاءت النتائج من الشؤون المالية / حسابات الرواتب ( المذكرة الثالثة ... )
 1- بالنسبة للمبالغ التي تم استلامها من قبلهم سابقا بين تسكينهم بالدرجة الوظيفية تعتبر ( هدية ) وعدم استقطاعها ...هنا واضح الاجتهادات دون قانون  2- اما بالنسبة للمبالغ التي تم استقطاعها سهوا فتعاد .
3- بالنسبة للرواتب المفصولين فيعاد الى المرتبة الاولى من الدرجة التي يستحقونها قبل تركهم الوظيفة .
ملاحظة من الكاتب : لم تتحقق هذه الفقرة للمعادين للخدمة فاكثرهم والموما له في  هذا النموذج كان قد تقاعد قبل اعادته للوظيفة بخدمة 31 سنة وستة اشهرعتام 996 وقد حصل على الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة ؛ وعلى ضوءالتعليمات والموضحة بهذه الفقرة يجب ان يعاد الى الدرجة الاولى بدايتها.وليس الدرجة الثالثة ثم الرابعة .
4-  فيقدم طلبا حول احتساب المدة عن طريق المديرية مستوفيا كافة الشروط الخاصة بالفصل السياسي .
 وفي إستمارة تخصيص راتب تقاعدي مقدمة في هيئة التقاعد محافظة البصرة   وتم التخصيص من قبل الملاحظ كما يبدوا ومؤشرا فيها الراتب لعام 2007 هو 444الفا وليس 552 الفا ويبدور وصل راتبه في تاريخ الاحالة الى621 الفا وهو بين الدرجة الثالثة والثانية فاحتسب الراتب التقاعدي وفق معادلة اجتهادية رغم نفاذ القانون :
 الخدمة من 1/1/2008 الى 30/6 /2008                  6شهر × 621000    =  3726000
 الخدمة من 1/7 /2007 الى 31 /12 /2007                6 شهر ×444000    = 2664000
 المعدل    532500   ×  80 %    =    426000 الراتب التقاعدي النهائي بدلا من 345 الفا تقرربداية الامر 
 السؤال هل توجد قاعدة في قوانين التقاعد يحتسب فيها الراتب التقاعدي هكذا وبمعدل؛ على الدائرة توضيح ذلك
وفي حالة مشابهة تماما
 الحالة السادسة معلم عين بوظيفة التعليم بعد حصوله على دورة تاهيل المعلمين وقبلها بتاريخ 29/ 8 /1957 تم تعيينه لاول مرة بدائرة الموانئ ؛ ثم حصل على شهادة البكلوريوس تجارة في 25/7 / 1968 وتم تقاعده بالامر الاداري 916 في 28/3 / 1987 ومدة خدمته 29 سنة وسبعة اشهر وجاء بالامر راتبه الاسمي 240 دينارا وهو آخر راتب في السلم الوظيفي وما جاء بتعديل قانون الخدمة بعد الزيادة  20 دينارا في قرار دمج المخصصات ؛ وعلى ضوء ما جاء اعلاه فهو قد وصل الى الدرجة الاولى – أ- واحتساب راتبه التقاعدي وفق المعادلة لقانون 33 / 966 ضرب عدد الاشهر بالراتب مقسوما على 420 وناتجها النهائي على ان لايزيد على 200 دينار بنسبة 80% وعدل مع مخصصات الزوجية والاطفال على ان لايزيد على 90% من الراتب
 وبعد 9/ 3 2004 وتعديلات جرت على الجدول تقرر راتبه التقاعدي بموجب راتب الدرجة الرابعة الوظيفي ومقداره 444000 دينار ؛ وفق ما قررته سلطة التنفيذ بتزيل الدرجات ومدة الخدمة فكان راتبه 388000 الفا .
 سؤال
تم التقاعد قبل تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/ 2004 وتم التخفيض الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 55200 الفا لماذا احتساب التقاعد وفق راتب القرين الوظيفي وتخفيض الاحتساب وفق الدرجة الادنى الرابعة ؛ وقد تم تقاعده قبل 17 عاما وهو في الدرجة الاولى –أ- بتاريخ 25/ 7 / 1987 ؛ الاثر الرجعي لايعمل به ؛ والتخفيض خلافا لأستحقاق القوانين بتعليمات غير دستورية كما وضحنا ؛ علما انه مفصول سياسي ولديه كافة الوثائق ولم تفلح .
 الحالة السابعة والثامنة وما يماثلها في تعديل قانون التقاعد والتجاوزات الدستورية  للاستثناء وهي تخالف الاسس التشريعية ويشوبها عيوب القرارات الادارية وتعتبر التشريعات منقوضة لاسباب عديدة اهمها تجاوز العمل
احكام القوانين النافذة قبل وبعد 9/4 /2003 وهي تؤسس لحالة فردية والتشريع ليس عاما ومطلقا وهي مردودة ,
ولا أدل من تصريح السيد نور الدين الصافي في 31/ 7 / 2010 بان مجلس النواب إرتكب خطأً بتشريعاته ومخصصاته التقاعدية والامر مخالفة دستورية ،فما مقرر له تخصيصات ومكافأة وليس راتب ومن ليس له راتب لاتقاعد له ؛ وبعد نهاية المجلس يعود لعمله  وهناك العديد من التشريعات فيها مخالفة على حد قول الوزير.
 إما قانون تقاعد المستشارين ورواتبهم العالية والتي لاتجري وفق احكام القوانين واستحقاقهم فيها والمخصصات 200% اعتمد 50% منها عند احتساب الراتب التقاعدي جاء بقرار وليس تشريع  بغية تحسين اوضاعهم المعيشية ؛ ورغم ان رواتب المدراء العامين والمستشارين تحدد بجدول الرواتب 3,240 مليون دينارا وعند الوظيفة يستلم 9,720 مليونا وتقاعده من اصل 6,380 مليون وناتجه التقاعدي 5,100000 تقريبا .
وحسب تصريح السيد وائل عبد اللطيف راتب النائب الوظيفي 10 الف دولار بحدود 11800000 مليون ومع امخصصات 24 مليون وضمنها حق السكن 3 الف دولار هذه من التصريحات من النواب الجدد طالبوا للسكن .
المواطن الذي تغافلوا عن تشريع السكن له يعتبر متجاوز يريدوا هدم داره والنائب تبقى الدار الموهوبة لاربع سنوات وهي اموال الشعب ومنها دور قضت المحكمة باعادتها يرفضوا تسليمهاغ لمالكيها ؛ فمن المتجاوز ؟
نسأل اين حق المواطن بالسكن والعمل وما جاء بالدستور بالمادة  -30-ماجاء به لتشريع [الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ]
هل ما يتقرر للمتقاعدين بمالايزيد على 459000 والادنى 359 فهل يمكن سد الايجاروالذي بلغ 750000 وكيف يتدبر امر الطبيب أو مصاريف كفنه اما كيف يتدبر معيشته اليومية فالله اعلم . وكلمة اخيرة  ايقاف العمل بقانوني مجلس الخدمة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وتشريعهما نافذ في 15/ 12 / 2008 والاخر نافذ في آذار 2009 ؛ لارتباطهما بالوظيفة ومتابعة التجاوزات الدستورية وعلى عاتقها يمكن رفع دعوى  دستورية ؛ ولا يخفى يراد التحاصص فيهما ، ومسألة اخيرة ارجعوا لقوانين الخدمة احكامها على الجميع واستحقاق عضو ورئيس مجلس الخدمة راتبه راتب وزير ولا يزيد عن 50% علن راتب الموظف لاخر السلم والتقاعد من الاسمي فقط ؛ ويستحق تقاعد 50 % من أعلى راتب للموظف عند وجود خدمة له عشر  سنوات ودون  ذلك يستحق اكرامية  جاء هذا بالمادة 13 في قانون التقاعد الذي جاهدوا للالغاءه وحقوق القدامى فيه؛ لاحظوا ما يشرع والمشهداني تقاعده 40000 دولار؛و هناك نماذج في تعديل القانون لانتمكن من احصاءها ونفاذ القانون متعدد  ؛ وواجب المجلس النيابي القادم ومجلس شورى الدولة متابعة التجاوزات ولا بد من دعاوى دستورية .

تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟


 تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟
إحتساب التقاعد بلا قانون ؛ هل يصح ذلك ؟
                       المسؤولية القانونية تقع على من ؟ لايستثنى أحداً  ..... أحمد صادق
 ومنذ بداية اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تم وقف العمل بالتشريعات النافذة ويجب العمل بها كونها قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ونافذة لم تلغ أو تعدل ، جاء ذلك بالدستور النافذ في 2005 ؛ وقبله جاء بالقرار 115 في 10/10 /2004 للمحكمة التميزيية والتي قضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي لم تلغ او تعدل فتعد نافذة ويجب العمل بها ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بذلك والعمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وقانون التقاعد رقم 33 /966 ؛ والقرار ملزم العمل به اسوة لقضاء محكمة التمييز؛ كما جاء بمادة الاثبات – 105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .
 وجاء قرار الرقم 166/ 2009 في مجلة الحقائق القانونية البصرية عدم الأخذبالاثرالرجعي ؛ وقد أخذ به للرواتب
 وتم بديلا عن القانون النافذ والملزم حسب الدستور بالمادة -130 وقانون الاثبات بالمادة -105 ؛ وتم وقف العمل بقانون 33 / 966 النافذ بحجة تشريع قانون جديد ولم يرى النور إلا في 17/ 1 / 2006 وتم وقف العمل به لغاية 1/10 /2007 ؛ بعد التجاوز على الحقوق المكتسبة وباعتراف هيئة التقاعد ؛ بأن التعديل تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ مسؤولية من عدم متابعة تشريع تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ اليس هناك مرجعية في مجلس النواب او في  مجلس شورى الدولة ومن مهامها متابعة القوانين واللوائح والقوانين المقدمة للمجلس النيابي وتحقيق توافقها مع الدستور ؛ وهناك مرجعية المحكمة الاتحادية العليا ؛ المواطن غير عالم بكيفية التوجه لها ؛ ولقد نشرت المئات من المواضيع القانونية وتوضيحها التجاوزات الدستورية ؛ وليس هناك في السلطة والمجتمع  من يقوم بدفعها !!؟
 لقد اعتمد لحساب الراتب التقاعدي جداول الدفوعات المؤقتة وهي  غير دستورية بديلا عن حقوقه وفق قوانين الخدمة وأخيرا في التعديل اعتبرت الجداول اساسا بديلا عن الاسس التشريعية وحقوقها المكتسبة ؛ وأريد لهذه الجداول ت أن كون أساسا ثابتا يتم التجاوز على حقوق راتبي الوظيفة والتقاعد وفق تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتخالف الدستور بكل محتواه وهي لاتحقق الحق والعدل والمساواة في التشريع والتنفيذ كما سنرى .
  تعليماتها للسلم الوظيفي في 1/1/2004 تسعى لتطبيقه في جميع اجراءاتها الوظيفية والتقاعدية ومنذ العمل به ولغاية التقاعد ؛ تعتمده أساسا في إجراءاتها دون النظر لقانون لكي تحقيق راتبا تقاعدياً لايزيد عن 345 الفا وأساسه إعتماد الدرجة الرابعة للقرين الوظيفي  في ذلك السلم وراتبها 444 الفا وناتج 80 % منها 345 الفا ، وبطرق لاتجري وفق قانون او بناء عليه ؛ كما سنرى عند توضيح الاجراءات التي تمت في العديد منها  .
والسمة الاخرى إجراءاتها تتصف بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص في التشريعات وفيها محابات تخفض من شريحة وترفع لاخرى   مخالفةً الدستور بالمادتين ( 14 و16 ) فتعليمات  السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتي تتجاوز الدستور بمواده أعلاه إضافةً لتجاوزها  المادة 19 – تاسعا العمل بالاثر الرجعي ، وتجاوزها مواد الاثبات .
خفضت جميع الشهادات درجة في التعيين ووضعت نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بضياع بين عشر سنوات الى اربعة  عشر سنة من الخدمة خلافا لقانون انضباط موظفي الدولة ودون عقوبة ؛ وخالفت اقانون الاثبات كون الحقوق قد تقررت وفق قوانين وهي حجة من حج الاثبات ، وخالفت التعليمات مواد الدستور( 2/ج ؛5 ؛ 13 ؛ 46 ؛ وتنص المادة –(13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
إذاً جميع ما جاء باجراءات الرواتب من تجاوزات فهي باطلة وملغية سواء تجاوزات ادارية تنفيذية أو تشريعية !
 التعليمات حققت تمييز وتجاوز على التشريعات النافذة وما جاء فيها وحققت لشرائح حقوقا خلاف ما لها ؛ وليس هذا وحسب بل أنشأت للبعض حقوقا خلافا لأحكام القوانين وضاعفت استحقاقهم عشرات المرات وسنرى!!!!
  ومن أجل  ذلك نعطي نماذجا في التنفيذ والتشريع و، وكما يمكن إبطال التنفيذ يمكن ابطال وإلغاء التشريع .
النموذج الاول : نظام التقاعد الذي ابتدعته هيئة التقاعد في الفترة التي اصبح فيها قانون التقاعد 27/ 2006 ولغاية تعديله في 1/ 10 / 2007 والنظام بدلا عن وقف تنفيذ القانون مخالفةً بذلك المادة – 129 الدستورية ؛
يجري كالاتي من كان راتبه وفق النظام المبتدع وخارجا عن اختصاص سلطة التنفيذ ووفقا لراتب التعليمات غير الدستوري والذي خفض نهاية الاستحقاق من الدرجة الاولى –أ- والدرجة الاولى – ب – لشهادتي البكلوريوس والاعدادية وبدلا من اعتماد 80 % منه واكثر المتقاعدين لديهم خدمة تصل الى 40 سنة لقد نزلت من راتب التعليمات الوظيفي والمقرر 552 الفا وهو في نهاية الدرجة الثالثة تنزله درجتين وتخصص للراتب التقاعدي 267 الفا وهو اقل من 50% منه . االنموذج الثاني : في وزارات عديدة ومنها وزارة المالية وهو امرً مبكي وليس مضحك ؛ جاء تفسير تعليمات السلم الوظيفي والذي تقرر فيه راتب نهاية الدرجة الثالثة وقدره 552 الفا لشهادتي الاعدادية والبكلوريوس ، تقرر لهم بالتفسير لشهادة البكلوريوس 328 الفا وهو نهاية الدرجة الخامسة ولشهادة الاعدادية 264 الفا بدايتها ؛ ومن يتقاعد وشهادته بكلوريوس وحسب النظام يخفض من نهاية الدرجة الخامسة ويعتمد له 157 الفا تقاعد .
 النموذج الثالث : من كانت مواليده عام 1941 ونازلا لايتحقق له راتبا مثل الاخرين يخفض عن استحقاقهم ؛ هذه البدعة لايوجد لها سند قانوني ؛ هل تستطيع دائرة التقاعد بيان السند القانوني وبأي قانون وأي مادة منه ؟؟!!!
 النموذج الرابع : في تعديل قانون التقاعد تم حذف حرف وتغييرت المعادلة ؛ فحذف الالف من كلمة ( أو ) واصبح الامر ( و) ففي الاسس التشريعية في القوانين النافذة السابقة : يحق لمن بلغت خدمته خمس وعشرون سنة أو بلغ الخمسين من العمر أن يقدم طلبا للتقاعد ؛ وفي التعديل خلافا لهذا ومن لم يبلغ 50 سنة لايصرف له التقاعد إلا حين بلوغه الخمسين سنة ؛ فهل هذه البدعة مشمولين فيها المستثنون وهم أصلا مستثنون من الاحكام .
النموذج الخامس العجيب : من تقاعد واعيد للوظيفة ظنا منه سيتحقق له الافضل ؛ لنتابع هذا الامر العجيب :
 تم تقاعد المدعو ( س ) وقد تعيين وفق شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة عام 1964 ووفقا لقانون الخدمة والسلم الوظيفي يحصل على الدرجة الرابعة بخدمة 12 سنة وكان ترفيعه لها عام 1976 وحصوله علاوة عام 1977 ؛ وحصل بوقتها على اجازة بهذه السنة براتب مثبت 52 دينارا ؛ وعند عودته للوظيفة بعد حصوله على شهادة البكلوريوس براتب الدرجة الثالثة وراتبها 70 دينارا والحصول عليها بخدمة 16 سنة ؛ وكان ذلك عام 1980 ؛ ووفقا لترفيعات القانون عام 985 يحصل على الدرجة الثانية وعام 991 يحصل على بداية الدرجة الاولى وعام 996 يحصل على نهاية استحقاق السلم الدرجة الاولى – أ- واحيل على التقاعد بموجب الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون التقاعد 33 / 966 ؛ وبموجبه يستحق 80 % من آخر راتب يستحقه وكما موضح يستحق راتب الدرجة الاولى أ بمدة الخدمة توافقا مع القوانين التي تقررت ؛ لنتابع ونرى سوءحظه بعودته للوظيفة ماذا جرى ؟
 عودته  للوظيفة بتاريخ 19/10 / 2005 براتب اقرانه وفق التعليمات غير الدستورية بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ويحصل عليها الموظف لشهادة 










البكلوريوس بخدمة 17 سنة وهي المدة التي يحصل على ادرجة الثانية * وتم تخفيضه في آذار 2007 الى بداية الدرجة الر ابعة وراتبها 444 الفاوخدمتها 12 سنة  ؛ ليتوافق الراتب التقاعدي 80 % منها كما مخطط ليكون  345 الفا رغم خدمته  34 سنة  وستة اشهر ؛ ونعود لتقاعده الاول كان وفق قانون التقاعد 33
لسنة 966 وفيه بلوغ 80% عند مدة خدمة 28 سنة وذلك من قسمة عدد اشهرها البالغة 336 شهرا مقسوما على النسبة 420 وفق القانون فحصول نسبة 80 % بالمدة المذكورة .
 لنتابع بعد اعتراضه حصل العجب بطريقة احتساب الراتب ؛ تقدم باعتراض الى السيد وزير المالية بتاريخ 7/ 2 / 2010 ؛ وفي رحلة الاعتراض جاءت النتائج من الشؤون المالية / حسابات الرواتب ( المذكرة الثالثة ... )
 1- بالنسبة للمبالغ التي تم استلامها من قبلهم سابقا بين تسكينهم بالدرجة الوظيفية تعتبر ( هدية ) وعدم استقطاعها ...هنا واضح الاجتهادات دون قانون  2- اما بالنسبة للمبالغ التي تم استقطاعها سهوا فتعاد .
3- بالنسبة للرواتب المفصولين فيعاد الى المرتبة الاولى من الدرجة التي يستحقونها قبل تركهم الوظيفة .
ملاحظة من الكاتب : لم تتحقق هذه الفقرة للمعادين للخدمة فاكثرهم والموما له في  هذا النموذج كان قد تقاعد قبل اعادته للوظيفة بخدمة 31 سنة وستة اشهرعتام 996 وقد حصل على الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة ؛ وعلى ضوءالتعليمات والموضحة بهذه الفقرة يجب ان يعاد الى الدرجة الاولى بدايتها.وليس الدرجة الثالثة ثم الرابعة .
4-  فيقدم طلبا حول احتساب المدة عن طريق المديرية مستوفيا كافة الشروط الخاصة بالفصل السياسي .
 وفي إستمارة تخصيص راتب تقاعدي مقدمة في هيئة التقاعد محافظة البصرة   وتم التخصيص من قبل الملاحظ كما يبدوا ومؤشرا فيها الراتب لعام 2007 هو 444الفا وليس 552 الفا ويبدور وصل راتبه في تاريخ الاحالة الى621 الفا وهو بين الدرجة الثالثة والثانية فاحتسب الراتب التقاعدي وفق معادلة اجتهادية رغم نفاذ القانون :
 الخدمة من 1/1/2008 الى 30/6 /2008                  6شهر × 621000    =  3726000
 الخدمة من 1/7 /2007 الى 31 /12 /2007                6 شهر ×444000    = 2664000
 المعدل    532500   ×  80 %    =    426000 الراتب التقاعدي النهائي بدلا من 345 الفا تقرربداية الامر 
 السؤال هل توجد قاعدة في قوانين التقاعد يحتسب فيها الراتب التقاعدي هكذا وبمعدل؛ على الدائرة توضيح ذلك
وفي حالة مشابهة تماما
 الحالة السادسة معلم عين بوظيفة التعليم بعد حصوله على دورة تاهيل المعلمين وقبلها بتاريخ 29/ 8 /1957 تم تعيينه لاول مرة بدائرة الموانئ ؛ ثم حصل على شهادة البكلوريوس تجارة في 25/7 / 1968 وتم تقاعده بالامر الاداري 916 في 28/3 / 1987 ومدة خدمته 29 سنة وسبعة اشهر وجاء بالامر راتبه الاسمي 240 دينارا وهو آخر راتب في السلم الوظيفي وما جاء بتعديل قانون الخدمة بعد الزيادة  20 دينارا في قرار دمج المخصصات ؛ وعلى ضوء ما جاء اعلاه فهو قد وصل الى الدرجة الاولى – أ- واحتساب راتبه التقاعدي وفق المعادلة لقانون 33 / 966 ضرب عدد الاشهر بالراتب مقسوما على 420 وناتجها النهائي على ان لايزيد على 200 دينار بنسبة 80% وعدل مع مخصصات الزوجية والاطفال على ان لايزيد على 90% من الراتب
 وبعد 9/ 3 2004 وتعديلات جرت على الجدول تقرر راتبه التقاعدي بموجب راتب الدرجة الرابعة الوظيفي ومقداره 444000 دينار ؛ وفق ما قررته سلطة التنفيذ بتزيل الدرجات ومدة الخدمة فكان راتبه 388000 الفا .
 سؤال
تم التقاعد قبل تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/ 2004 وتم التخفيض الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 55200 الفا لماذا احتساب التقاعد وفق راتب القرين الوظيفي وتخفيض الاحتساب وفق الدرجة الادنى الرابعة ؛ وقد تم تقاعده قبل 17 عاما وهو في الدرجة الاولى –أ- بتاريخ 25/ 7 / 1987 ؛ الاثر الرجعي لايعمل به ؛ والتخفيض خلافا لأستحقاق القوانين بتعليمات غير دستورية كما وضحنا ؛ علما انه مفصول سياسي ولديه كافة الوثائق ولم تفلح .
 الحالة السابعة والثامنة وما يماثلها في تعديل قانون التقاعد والتجاوزات الدستورية  للاستثناء وهي تخالف الاسس التشريعية ويشوبها عيوب القرارات الادارية وتعتبر التشريعات منقوضة لاسباب عديدة اهمها تجاوز العمل
احكام القوانين النافذة قبل وبعد 9/4 /2003 وهي تؤسس لحالة فردية والتشريع ليس عاما ومطلقا وهي مردودة ,
ولا أدل من تصريح السيد نور الدين الصافي في 31/ 7 / 2010 بان مجلس النواب إرتكب خطأً بتشريعاته ومخصصاته التقاعدية والامر مخالفة دستورية ،فما مقرر له تخصيصات ومكافأة وليس راتب ومن ليس له راتب لاتقاعد له ؛ وبعد نهاية المجلس يعود لعمله  وهناك العديد من التشريعات فيها مخالفة على حد قول الوزير.
 إما قانون تقاعد المستشارين ورواتبهم العالية والتي لاتجري وفق احكام القوانين واستحقاقهم فيها والمخصصات 200% اعتمد 50% منها عند احتساب الراتب التقاعدي جاء بقرار وليس تشريع  بغية تحسين اوضاعهم المعيشية ؛ ورغم ان رواتب المدراء العامين والمستشارين تحدد بجدول الرواتب 3,240 مليون دينارا وعند الوظيفة يستلم 9,720 مليونا وتقاعده من اصل 6,380 مليون وناتجه التقاعدي 5,100000 تقريبا .
وحسب تصريح السيد وائل عبد اللطيف راتب النائب الوظيفي 10 الف دولار بحدود 11800000 مليون ومع امخصصات 24 مليون وضمنها حق السكن 3 الف دولار هذه من التصريحات من النواب الجدد طالبوا للسكن .
المواطن الذي تغافلوا عن تشريع السكن له يعتبر متجاوز يريدوا هدم داره والنائب تبقى الدار الموهوبة لاربع سنوات وهي اموال الشعب ومنها دور قضت المحكمة باعادتها يرفضوا تسليمهاغ لمالكيها ؛ فمن المتجاوز ؟
نسأل اين حق المواطن بالسكن والعمل وما جاء بالدستور بالمادة  -30-ماجاء به لتشريع [الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ]
هل ما يتقرر للمتقاعدين بمالايزيد على 459000 والادنى 359 فهل يمكن سد الايجاروالذي بلغ 750000 وكيف يتدبر امر الطبيب أو مصاريف كفنه اما كيف يتدبر معيشته اليومية فالله اعلم . وكلمة اخيرة  ايقاف العمل بقانوني مجلس الخدمة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وتشريعهما نافذ في 15/ 12 / 2008 والاخر نافذ في آذار 2009 ؛ لارتباطهما بالوظيفة ومتابعة التجاوزات الدستورية وعلى عاتقها يمكن رفع دعوى  دستورية ؛ ولا يخفى يراد التحاصص فيهما ، ومسألة اخيرة ارجعوا لقوانين الخدمة احكامها على الجميع واستحقاق عضو ورئيس مجلس الخدمة راتبه راتب وزير ولا يزيد عن 50% علن راتب الموظف لاخر السلم والتقاعد من الاسمي فقط ؛ ويستحق تقاعد 50 % من أعلى راتب للموظف عند وجود خدمة له عشر  سنوات ودون  ذلك يستحق اكرامية  جاء هذا بالمادة 13 في قانون التقاعد الذي جاهدوا للالغاءه وحقوق القدامى فيه؛ لاحظوا ما يشرع والمشهداني تقاعده 40000 دولار؛و هناك نماذج في تعديل القانون لانتمكن من احصاءها ونفاذ القانون متعدد  ؛ وواجب المجلس النيابي القادم ومجلس شورى الدولة متابعة التجاوزات ولا بد من دعاوى دستورية .

واقع قضاء شط العرب


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إلى/ من يهمه الأمر
 واقع قضاء شط العرب
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
استأذنا الفاضل:
بعد  أن انقشعت غيوم الظلم والاستبداد والحرمان عن سماء العراق الجريح ، وبدأ أبناء العراق يتطلعون إلى شمس الحرية والعدالة والمساواة , وبعد أن أخذت نخلة العراق تداوي جراحها النازفة حيث داستها المزنجرات لسنوات طويلة , والدم ينزف من سعفها , أخذت تنفض غبار الماضي  وتشمخ من جديد لتكون رمزا من رموز العطاء في عراق العطاء  . وها هي اليوم تنتظر من أبنائها أن يمدوا لها يد العون لانتشالها من الظلم والأبعاد والإهمال المتعمد الذي ورثوه من سنوات الحرمان.
يعد قضاء شط العرب نصف محافظة البصرة طولا  فيمتد من شمال البصرة من حقول مجنون وناحية النشوة الى الجنوب بامتداد الشريط الحدودي مع الجارة إيران الى الشلامجة والسيبة .
تبلغ مساحة القضاء( 1476 كم 2) بحسب إحصائية مديرية بلدية القضاء .
عدد السكان فيبلغ (214.522 نسمة بحسب إحصائيات المركز التمويني للقضاء والمجالس البلدية.
إضافة إلى مجالس بلدية عدد 2 متفرعه منه وتابعه إليه إداريا هما المجلس البلدي في الجزيرة والمجلس البلدي للمناطق الحدودية الخمسة ، إضافة إلى ناحية النشوة المستقلة إداريا عن القضاء وتابعه إلى المجلس البلدي في التنومة وتضم مجلس بلدي ومدير ناحية – وهنالك خطوات جادة في استحداث ناحية الفيحاء لتكون ثاني ناحية في القضاء.
   من الناحية الإدارية يحتوي القضاء على مجلس بلدي مقره في مركز القضاء (التنومة) ويضم المناطق التالية :
المناطق الحدودية الخمسة : وتقع في منتصف القضاء إلى الشمال وتربطه مع مركز المحافظة جسر خالد بن الوليد الذي تعرض إلى التعطيل بسبب الحرب الأخيرة إضافة الى جسرين عائمين . وتحتوي هذه المناطق على عدة مدارس ودوائر الدوله ومنها دائرة كهرباء ومركز صحي عدد 3   ومقر اتحاد الجمعيات الفلاحية ومكتب للمفوضية العليا المستقله للانتخابات .
وتضم المناطق التالية :
الكباسي الصغير
الكباسي الكبير
الحوطة
  وباب جليع
كتيبان
الزريجي
مناطق الجزر الأربعة :

وتقع في قلب القضاء من جهة جسر خالد بن الوليد وكانت تحتوي على مجلس بلدي مستقل كمجلس بلدي المناطق الحدودية  التابعة كلاهما إلى المجلس البلدي في القضاء . وتحتوي هذه المناطق على أربعة جزر من الناحية الإدارية تفصل بينها الأنهر الفرعية  ويحيطها نهر الكباسي الذي ينبع من الشمال من جهة منطقة الماجدية في الهارثة إلى الجنوب بامتداد القضاء الى مصبه في جهة مقابل سايلوا البصرة  ، وتحتوي على عدة دوائر رسمية منها قاطع للكهرباء ومركز شرطة ومدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية إضافة الى مشروع ماء عدد 4 .

ويمكن إجمال احتياجات المناطق أعلاه على النحو التالي:
أولا: الجانب الإداري :
استحداث ناحية الفيحاء والتي لم تر النور منذ فترة 3 سنوات وصار هذا الموضوع عبارة عن مساجلات بالكتب الرسمية بين مجلس المحافظة والمحافظة(التخطيط العمراني حصرا) ووزارة البلديات والإشغال العامة إضافة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقوع المناطق أعلاه خارج التصميم الأساس للبلدية يحرمها من خدمات البلدية كالتنظيف وغيرها .
استحداث نظام المختارية  لمعرفة العناصر الدخيلة على قضاء شط العرب حيث وفدت على القضاء مختلف الشخصيات التي ربما  كان لها دور في مساندة الأنظمة القمعية في زمن اللانظام.
ثانيا : قطاع البلدية والماء:
افتقار الكثير من المناطق الى الانابيب التي تكفل وصول مياه الاسالة اليها حيث يجب على دائرة ماء شط العرب القيام بجوله ميدانية لكشف المناطق المحتاجة الى  أنابيب لمياه الاساله وإرسال الكشوفات الفنية لمرجعياتها والجهات ذات العلاقة .
مد أنبوب ناقل لمشروع ماء الجويمة إلى شط العرب  بامتداد سدة نهر الكباسي.
مد شبكة للصرف الصحي في منطقة الجويمة في الكباسي الكبير .
النقص الحاد او انعدام وجود الحاويات لتفريغ النفايات ومخلفات المحال التجارية في الفيحاء والحوطة وباب الهوى وقرب المدارس والمراكز الصحية .
عدم وجود متابعة حقيقية لمشاريع الماء في مناطق الجزر الأربعة للحد من ظاهرة التلاعب في عملية التشغيل والضخ بحجج غير مقنعه وواهية.
معالجة الكسور في منظومة المياه خصوصا في مناطق الجزيرة الثالثة والرابعة.

ثالثا : قطاع الصحة :
لتغطي كل مناطق القضاء.
تخصيص سيارة اسعاف عدد 1 الى المركز الصحي في منطقة الحوطة وتفعيل دور صالة الولادة في هذا المركز لتخفيف المعاناة للمرضى وتنقلهم الى المستشفيات في مركز المحافظة.
بناء مستشفى عام في قضاء شط العرب لا سيما مع وجود قطعة الأرض اللازمة لإنشاء مثل هذه المستشفى علما ان قضاء شط العرب هو القضاء الوحيد الذي يفتقر الى مستشفى.
رابعا :قطاع التربية :
الاهتمام بالجانب التربوي وبناء مدارس إضافية خاصة في منطقة باب الهوى ومحاولة تضمين سعر قطعة الأرض الازمة للمدرسة مع كلفة البناء.
الحد من تجريف الأراضي الزراعية بقوة حيث أخذت هوية القضاء بالاندثار نتيجة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي  سكنية.
استحداث معهد للمعلمين والمعلمات في القضاء إضافة إلى مدارس مهنية –صناعة وتجارة- في القضاء لتاهيل كوادر قادرة على خدمة القضاء في الأمد البعيد.
خامسا :قطاع  الطرق والجسور:
أكساء الشوارع الفرعية بمادة السبيس  لتخفيف معاناة التنقل بين مناطقنا خصوصا التي تؤدي الى المراكز الصحية والمستوصفات.
مد جسور مشاة على نهر الغبي والكباسي لخلق انسيابية في تنقل المواطنين بين المناطق.
سادسا : قطاع الكهرباء:
تأهيل شبكة الكهرباء حيث إن اغلب الأعمدة في شبكة الكهرباء متهرئة وكانت تتكأ على جذوع النخيل ؟؟ إما الأسلاك فاغلبها متدلية مما يسبب في سقوطها أيام الإمطار في فصل الشتاء.
تجهيز المناطق أعلاه بما توفر من محولات كهربائية تسهم في قوة التيار الكهربائي.
سابعا : قطاع الزراعـــــة:
صيانة وإدامة مشاريع الري للحد من نسبة الملوحة المرتفعة والتي سببتها جملة من الأسباب العامة كوضع مجاري المياه الثقيلة لمدينة البصرة على نهر شط العرب وضيق قنوات الري الفرعية أو اندراسها ، أو وضع نوا ضم أو سدود أيام النظام المقبور لأسباب سياسية وعسكرية أكثر مما هي خاضع للدراسة العلمية النافعة مما سبب وجود مياه مالحة وآسنة في الأنهار الفرعية التي يمكن أن يعتمدها الفلاحون في سقي بساتينهم ، راجين دراسة هذا الموضوع وحله بالسرعة الممكنة قبل أن نخسر ما تبقى من أراضينا ، وإنشاء مشاريع ري حيوية جديدة يمكن أن تساهم في استثمار مساحات أوسع في هذه المناطق خاصة إذا عرفنا أن هناك أراضي واسعة جدا تابعة لبلدية القضاء قد تم التعاقد عليها ولكنها لم تستثمر بل حولت إلى مناطق سكنية أو بقيت أراضي بور . 
الاهتمام بزراعة النخيل والتشجيع عليه من دعم الفلاحين ووضع أسس علمية مدروسة  وعدم اللجوء إلى العشوائية خاصة بعد الفشل الذر يع لمشروع (زراعة مليون نخلة) على ارض الواقع رغم الأموال الضخمة التي صرفت عليه لأسباب قد نعلم بعضها ولا يعلم بعضها الآخر إلا الله والقائمون عليها .      
وضع خطط استثمارية شاملة  للتشجيع على  مشاريع الاستثمار الزراعي  كتربية الحيوانات  والدواجن والأسماك  ومعامل الألبان ومكابس التمور والتي تسهم في امتصاص  نسبة كبيرة من البطالة الفلاحية والتي بدأت تبحث عن مجالات عمل أخرى  لعدم إمكان الاكتفاء بالجانب الزراعي  لسد متطلبات الحياة  والتشجيع على المشاريع الاستثمارية الصغيرة من خلال تقديم القروض الميسرة للفلاحين .
التشجع على زراعة محاصيل  إنتاجية  مثل القطن وزهرة الشمس والتي أثبتت التجارب الواقعية نجاحها في تربة أكتاف الأنهار جنوب العراق وفي هذه المناطق تحديدا ، من خلال الدعم المادي والمعنوي وتوفير الخبرات اللازمة والبذور والمبيدات .
 اولا: تقديم الدعم المادي والمعنوي للفلاحين من خلال تزويدهم بالبذور والأسمدة والمبيدات  و دعم الجمعيات الفلاحية وإعطائها الدور الأكبر لأنها الأعرف بالواقع الذي يعيشه الفلاح وبمتطلباته واحتياجاته.
ثانيا :الاهتمام باستحداث إعدادية للزراعة تساهم في رفد القطاع الزراعي بالعناصر الكفوءة والمتخصصة خاصة وبحسب علمنا أن محافظات الجنوب تفتقر إلى مثل هذه الإعدادية
  استاذنا الفاضل:
تقبل منا فائق الشكر والتقدير ثانية وكلنا امل فيكم في تحقيق النقاط اعلاه واخراجها الى حيز التطبيق خدمة لعراقنا الحبيب وبصرتنا الفيحاء
لفيف من أهالي قضاء شط العرب